pdf +نص ( 1+ 2) ..غارات وقرارات: مجلس الأمن شريك في العدوان على اليمن: دراسة قانونية تحليلية للمركز اليمني لحقوق الإنسان

 

مجلس الأمن منصة دولية لتبرير العدوان والحصار على اليمن

غارات وقرارات: مجلس الأمن شريك في العدوان على اليمن

(الحلقة الأولى)

أصدر المركز اليمني لحقوق الإنسان دراسة بعنوان (غارات وقرارات) وهدفت إلى التعرف على مخالفات مجلس الأمن للقانون الدولي من خلال قرارته المتعلقة بالوضع اليمني خلال الفترة (1947 – 2021)، ولأهمية هذه الدراسة سنخصص هذا العمود لاستعراض أبرز ما جاء فيها من خلال حلقات يومية .
دخلت اليمن في عدة حروب أهلية وتعرضت لعدوان خارجي في فترات زمنية مختلفة منذ قبول عضويتها في الأمم المتحدة 1947م، وخلال تلك الفترات كانت قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن غائبة أو بعيدة عن الحل الحقيقي لتلك الحروب التي كانت تجمعها صفة أساسية، وهي الدعم الخارجي لأحد أطراف النزاع.
وبعد سبات طال قرابة سبعة عقود، لم يصدر خلالها مجلس الأمن سوى أربعة قرارات أمام عشرات الأحداث والحروب الأهلية والاعتداءات الخارجية على اليمن، نهض مجلس الأمن فجأة وبدون سابق إنذار وأظهر اهتمامه الشديد باليمن، فمنذ انطلاق الثورة الشعبية في 2011 وحتى كتابة هذه الدراسة في ديسمبر 2021 أصدر مجلس الأمن (17) قراراً بخصوص الأحداث في اليمن.
وقد تناولت هذه الدراسة مخالفات مجلس الأمن في قراراته لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها المتعلقة بالحفاظ على سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وكذلك ما يتعلق بصلاحيات مجلس الأمن الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والتي حصرت تدخله على وجود حوادث تشكل خطراً حقيقياً يُهدد السلام والأمن الدوليين، أو في قمع جريمة عدوان على بلد ما، فمنذ بداية العدوان على اليمن في 26 مارس 2015 وجه مجلس الأمن إجراءاته القمعية لتشجيع تنفيذ “جريمة العدوان”، ما نقل الصراع في اليمن من نزاع ومخاض سياسي داخلي بمواجهات عسكرية في إطار ضيق تم السيطرة عليها إلى صراع ذي طابع دولي تورطت فيه عشرات الدول من مختلف قارات العالم وتوسعت جغرافيته لتشمل عدة دول وبما جعل مجلس الأمن ينتقل من حامٍ للأمن والسلم الدوليين إلى منتهك لهما وللقانون الدولي.
تورط مجلس الأمن في كل تلك المخالفات تلبية لأطماع الدول الأعضاء وحلفائها من دول الخليج للسيطرة على ثروات اليمن الطبيعية ومياهه الإقليمية من خلال استغلال الثورة الشعبية والمخاض السياسي في اليمن، وفي سبيل ذلك سعى المجلس لفرض وصايته غير القانونية على اليمن من خلال أربع مراحل، وهي كالآتي:

المرحلة الأولى: كانت ممهدة لمحاولته تضليل المجتمع الدولي وإقناعه أن الحالة في اليمن تهدد الأمن والسلم الدوليين عبر القرارين (2014) الصادر عام 2011 والقرار (2051) الصادر عام 2012.

المرحلة الثانية: إصداره القرار (2140) الصادر عام 2014 الذي قرر فيه المجلس أن الحالة في اليمن تهدد السلم والأمن الدوليين في المنطقة وفرض خلالها قرارات تتدخل في الشؤون الداخلية اليمنية بموجب الفصل السابع، على الرغم من فشله في إثبات ولو حادثة واحدة تهدد الدول المجاورة أو السلام والأمن الدولي، بجانب تأكيده في مختلف قراراته بأن الأحداث في اليمن لا تتعدى الشأن والجغرافيا اليمنية، وأنها أحداث يغلب عليها الطابع السياسي فيما يتعلق بانتقال السلطة وتشكيلها، بل ورحب في القرار نفسه وبشكل غير مسبوق بالمتغيرات السياسية الإيجابية وتعاون جميع الجهات المعنية في اليمن في العملية الانتقالية.

نتيجة لذلك كان قرار مجلس الأمن رقم (2140) يُعد انقلاباً على المنظومة والقوانين والأعراف الدولية، كما كان هذا القرار مخالفة صريحة ومتعمدة لمقاصد وميثاق الأمم المتحدة وقراراته المحددة لأسباب التعامل مع الدول بموجب الفصل السابع، والمؤكدة عدم جواز التدخل في شؤون الدول الداخلية والخارجية وانتهاك سيادتها ومصادرة حقوق شعبها في تقرير مصيرهم بدون أي تدخل أو تهديد خارجي.

المرحلة الثالثة: تمثلت في المواقف الغادرة لمجلس الأمن ومحاولة الالتفاف على نجاح ثورة الـ21 سبتمبر 2014، فالمجلس لم يستطع اتخاذ أي قرار بعد إعلان قائد الثورة “السيد عبدالملك الحوثي”، (قائد مكون أنصار الله) سيطرة الثوار على صنعاء و إعلان كافة الأطراف والمكونات السياسية توقيع “اتفاق السلم والشراكة“، الذي دعا إليه، واكتفى المجلس بالترحيب والدعوة للالتزام بالاتفاق.

بعد استقالة “عبدربه هادي”، و”خالد بحاح”، وإعلان “اللجنة الثورية العليا”، كسلطة مؤقتة لإدارة البلد وإنقاذه من الفراغ الدستوري حتى تنفيذ بقية بنود “اتفاق السلم والشراكة“، وصولاً لانتخابات رئاسية ونيابية وتسليم السلطة سلمياً لمن يختاره الشعب، لم يستطع مجلس الأمن ومجلس التعاون الخليجي تَحمُّل انتصار ثورة اليمنيين وإيقافهم أي تدخلات أجنبية في قراراتهم الداخلية أو الاستمرار في انتقاص حق الشعب اليمني في تقرير مصيره وسيادته على أرضه، فتوالت بيانات الإدانة والشجب من دول مجلس التعاون الخليجي اختتمها مجلس الأمن بقراره (2201) الصادر في 15 فبراير 2015، ولكن قبيل العدوان بشهر واحد فقط صدر القرار (2204) 2015م، الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته (7390) المعقودة في 24 فبراير 2015، وكان هذا قراراً مطمئناً بشكل عام وأقل قلقاً وشجباً واستياءً وحِدةً من القرارات السابقة، كما تراجع عن إلزام اليمنيين بالتقيد بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وأعلن دعمه للمبعوث الأممي في رعاية الحوار الذي كان في ظل إدارة “اللجنة الثورية العليا”، للدولة، لم يحتوِ هذا القرار على أي إدانات لأعمال عنف أو تفجيرات، كونها انعدمت كالتفجيرات والأعمال الإجرامية لتنظيم القاعدة وقمع المتظاهرين والتحريض الإعلامي بين الفرقاء السياسيين، سادت بدلاً عنها فترة من الهدوء العام، وعادت مؤسسات الدولة للعمل بحكومة تصريف الأعمال، وعادت المكونات للجلوس على طاولة الحوار في فندق “موفنبيك”، بالعاصمة صنعاء بإشراف ورعاية الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص “جمال بن عمر”.

المرحلة الرابعة: محاولات مجلس الأمن فرض الوصاية على اليمن تمثلت في تشجيعه ارتكاب دول التحالف جريمة العدوان على اليمن في 26 مارس 2015، فعلى الرغم من استجابة القوى الوطنية والثورية لكافة طلبات المجلس الواردة في القرارات (2140) و (2201) و(2204)، وخلال فترة الأربعين يوماً من سياسة الصبر الاستراتيجي، قامت قوات التحالف الذي تقوده السعودية بشن مئات الغارات على مختلف المحافظات اليمنية، ومجلس الأمن لم يقم بالدور المتوقع منه ولو بإصدار قرار يقضي بإدانة ووقف العدوان الذي لم يواجَه بعيار ناري واحد، بل شارك التحالف في جريمة العدوان بارتكابه مخالفتين جسيمتين لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني كالآتي:

المخالفة الأولى: بتجاهله إقدام التحالف على تنفيذ مُعلن لجريمة العدوان واستهداف المدنيين والتزم المجلس الصمت لعشرين يوماً نفّذ التحالف خلالها مئات الغارات على مختلف المحافظات اليمنية استهدفت البنى التحتية والأعيان المدنية مخلفة (3362) قتيلاً وجريحاً من المدنيين، بلغ عدد القتلى (1037) منهم (214) من الأطفال و(184) من النساء، بينما بلغ عدد الجرحى (2325) منهم (352) من الأطفال و(485) من النساء.
المخالفة الثانية: الجسيمة التي ارتكبها مجلس الأمن بحق اليمن والقانون والعرف الدولي هي إصدار مجلس الأمن القرار (2216) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته (7426)، المعقودة في 14 أبريل 2015، فقد فاجأ مجلس الأمن العالم بقراره – الذي يُعد فضيحة تاريخية – ليس للمجلس فقط وإنما لمنظومة الأمم المتحدة ككل، حيث لم يتطرق نهائياً لإعلان التحالف وتنفيذه العمليات الهجومية على اليمن، وتغاضى بشكل متعمد وكلي عن المئات من جرائم الحرب التي راح ضحيتها آلاف المواطنين وترافقت مع قصف شعب بأكمله وفي مختلف محافظاته مسببةً دماراً هائلاً في البنى التحتية والأملاك العامة والخاصة، في محاولة لتضليل المجتمع الدولي وبعد ستة أيام من إصدار المجلس للقرار (2216) أعلن التحالف في 21 إبريل 2015 انتهاء عملية “عاصفة الحزم”، بحسب بيان الناطق العسكري للتحالف بعد 26 يوماً من بدء العملية التي التزم اليمنيون خلالها بضبط النفس وعدم الرد وإتاحة الفرصة لمجلس الأمن للقيام بمسؤولياته، الذي لم تصدر منه أي إدانة أو تدخل لإيقاف العدوان، ما شجع دول التحالف لاستمرار العدوان وإعلانها في نفس البيان عن عملية جديدة بمسمى “إعادة الأمل”، عادت فيها لقصف أراضي اليمن ومحاولة احتلالها.
طوال أربعين يوماً كان التحالف يَشُن هجماته وضرباته الجوية والبرية والبحرية على اليمن مخلفاً آلاف الضحايا المدنيين، حيث بلغ عدد الضحايا (5731) بين قتيل وجريح، فخلال هذه الفترة بلغ عدد القتلى (4144) منهم (661) من النساء و(585) طفلاً، بينما بلغ عدد الجرحى (1587) منهم (250) من النساء و(289) طفلاً.
فلم يكن مفاجئاً صدور قرار مجلس الأمن (2564)، الذي جاء بعد صمت المجلس لقرابة سبع سنوات عن عدوان دول التحالف على اليمن، ولم يدن خلالها جريمة أو انتهاكاً واحداً قامت به قوات التحالف، ذلك القرار الذي أصدره مجلس الأمن في 25 فبراير2021، كان قراراً استثنائياً ألغى التزامه بتطلعات الشعب اليمني، والذي كان يكرره في كل ديباجة من القرارات السابقة ترافق التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، كما أعلن فيه لأول مرة إدانة أحد أطراف النزاع الذي نشأ نتيجة قيام دول التحالف بقيادة السعودية بعدوان مستمر على اليمن منذ 26 مارس 2015 حتى تاريخه، لكن الإدانة لم توجه نحو الطرف الذي يقصف اليمن بالصواريخ والقنابل ليلاً ونهارا ويجوع شعبه بحصار مستمر منذ قرابة سبع سنوات، ولم تكن الإدانة لقتل واعتقال عشرات المسافرين والمسافرات ما بين مارب وصنعاء، بل كانت إدانة مجلس الأمن “الشديدة”، على : “التصعيد المستمر في مارب باليمن، بما في ذلك العملية التي نفذها الحوثيون في 7 شباط/فبراير 2021”! وأيضاً على “استمرار هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك على مطار أبها الدولي “داعياً المجلس إلى “وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة”.
وضع كارثي تعيشه اليمن خلال سبع سنوات من تدخلات مجلس الأمن في الشأن اليمني الداخلي وإصداره القرارات والأحكام المخالفة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لم يستطع تحقيق أيٍ من أهدافه السياسية المعلنة في اليمن ، وهذا ما أثبته فريق خبراء مجلس الأمن في تقريره الصادر في يناير 2021 والذي جاء فيه : “ما فتئ الوضع يتدهور في اليمن، مع ما يترتب على ذلك من آثار مدمرة على السكان المدنيين، وتساهم ثلاثة عوامل رئيسية في هذه الكارثة: (أ) التربح الاقتصادي من قبل جميع الأطراف اليمنية، مما يؤثر على الأمن البشري، (ب) والانتهاكات المستمرة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، في ظل الإفلات من العقاب، (ج) والتصعيد في القتال وتأثيره على المدنيين، بما في ذلك النزوح.”، فلم يكن هذا التوصيف هو الوضع السياسي والأمني الذي وعد به مجلس الأمن الشعب اليمني، الشعب الذي أثبت أنه كان أكثر حكمة من مجلس الأمن قبل تدخله في اليمن، حيث استطاع احتواء كافة الأزمات والنزاعات وحسمها بأقل الخسائر.
مجلس الأمن ارتكب مخالفات، إن لم يكن التوصيف الأصح “جرائم”، بدعمه لعدوان التحالف بقيادة السعودية على اليمن بمبرر طلب رئيس مستقيل لا يمثل طرفاً أو مكوناً وطنياً ولم يعد متواجداً في البلد، حيث فر منها بعد إعلانه الانقلاب على قرارات مجلس الأمن و”اتفاق السلم والشراكة الوطنية”، الذي اعتمده مجلس الأمن كمرجعية، كما أن ما قام به مجلس الأمن ودول التحالف بقيادة السعودية خالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها والقانون الدولي واتفاقية الطائف الموقعة والموثقة المعتمدة لدى الأمم المتحدة، وبهذا فإن مجلس الأمن بقيامه بهذه المخالفات وإصراره على استمرار هذه “الجريمة”، في حق اليمن أرضاً وإنساناً لا يعتدي على اليمن فقط، وإنما يعتدي على منظومة الأمم المتحدة وعلى أعضائها وعلى البشرية جمعاء، مهدداً بانهيار منظومة الأمم المتحدة إرضاءً للدول العظمى في تكبرها واستبدادها وتسلطها على الشعوب، لتتكرر مأساة انهيار عصبة الأمم مرة أخرى، {لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً} [الأنفال: الآية44].

غارات وقرارات: مجلس الأمن شريك في العدوان على اليمن 

مجلس الأمن منصة دولية لتبرير العدوان والحصار على اليمن

صلاحيات وواجبات مجلس الأمن في إطار ميثاق الأمم المتحدة

(الحلقة الثانية)

أ- مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة:
تأسست هيئة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية بهدف حفظ السلم والأمن الدوليين، والتأكيد أن نشاطها لتحقيق ذلك يرتكز على مبادئ أساسية أهمها: حل النزاعات الدولية التي قد تؤدي للإخلال بالسلم (1)، وذلك بهدف منع الحروب وحل المنازعات الدولية عبر الطرق السلمية وعلى وجه لا يجعل السلم والأمن الدوليين عرضة للخطر، كما فرضت – من خلال ميثاقها الأساسي – على جميع أعضائها أن يمتنعوا “جميعاً”، في علاقاتهم حتى عن التهديد باستعمال القوة، عوضاً عن منع استخدامها الفعلي ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة، وتلك الحقوق تقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين الدول (2)، ولم تمنح الأمم المتحدة لنفسها حق التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وبما لا يتعارض مع قراراتها ذات الصلة وأيضاً حق الشعوب في تقرير مصيرها(3).
مبدأ عدم تدخل الأمم المتحدة في شؤون الدول الداخلية وضعت له في ميثاقها شرطاً واحداً وهو ألا يخل هذا المبدأ بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع من الميثاق، وهو ما أعطى مجلس الأمن صلاحية التدخل في حالات استثنائية بما لا يخالف مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة ولا الضوابط الواردة في ميثاقها.
وبالعودة إلى المادة (1) من الميثاق ـ وهي مادة حاكمة ولا يوجد فيها أي استثناء – نراها أكدت على أهمية اتخاذ التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها، وذكرت تدابير قمع أعمال العدوان، وهذا يؤكد أن المقصد الرئيسي من أي تدخل هو إحلال السلم ومنع بل وقمع أي عدوان من دولة على دولة، ومصطلح “القمع”، الوارد في الميثاق يتضح من المادة (1) أن المقصود به قمع الأفعال التي تصنف تحت فعل “العدوان”، وبالتأكيد ليس المقصود به إعطاء الصلاحية لقمع أفعال لا تصنف بالعدوان ولا تهدد السلم والأمن الدوليين بشكل حقيقي.

‌ب- مجلس الأمن الدولي مهامه وصلاحياته:
بموجب ميثاق الأمم المتحدة، يضطلع مجلس الأمن بالمهام، ويتمتع بالسلطات الآتية:
• المحافظة على السلام والأمن الدوليين، وفقا لمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها.
• التحقيق في أي نزاع أو حالة قد تفضي إلى خلاف دولي.
• تقديم توصيات بشأن تسوية تلك المنازعات أو بشأن شروط التسوية.
• وضع خطط لإنشاء نظام لتنظيم التسلح.
• تحديد أي خطر يتهدد السلام أو أي عمل عدواني، وتقديم توصيات بالإجراءات التي ينبغي اتخاذها.
• دعوة جميع الأعضاء إلى تطبيق الجزاءات الاقتصادية وغيرها من التدابير التي لا تستتبع استخدام القوة للحيلولة دون العدوان أو وقفه.
• اتخاذ إجراءات عسكرية ضد المعتدي.
• التوصية بقبول الأعضاء الجدد.
• الاضطلاع بمهام الأمم المتحدة للوصاية في “المواقع الاستراتيجية”.
• تقديم التوصيات إلى الجمعية العامة بشأن انتخاب الأمين العام، وانتخاب – جنبا إلى جنب مع الجمعية – قضاة المحكمة الدولية.

‌ج- متى يستخدم مجلس الأمن الفصل السابع؟
مهام المجلس وصلاحياته تتعلق بشكل أساسي في حماية السلام والأمن الدوليين وليس في التدخل المباشر في الشؤون الداخلية للدول، على الرغم من أن تشكيل مجلس الأمن ولجنته الدائمة مخالف لمبدأ المساواة(4).
من خلال مهام وصلاحيات مجلس الأمن – التي يؤكد عليها المجلس وينشرها في أدبياته – التي مصدرها ميثاق الأمم المتحدة وأولها وأهمها “المحافظة على السلام والأمن الدوليين وفقا لمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها”، كمهمة رئيسية تنفذ في إطار مبادئ الأمم المتحدة وليس كما يشاء أعضاء المجلس ووفقاً لمصالحهم المتقاطعة.
ووفقاً للمهام المعلنة فإن صلاحية مجلس الأمن محصورة في النزاعات التي قد تفضي إلى “خلاف دولي”، بأن يقوم بالتحقيق فيها و”تقديم التوصيات بشأن تسوية تلك المنازعات”، وليس له الحق في التدخل لدعم أحد الأطراف، الأمر الذي قد يشعل حدة النزاع ويوسع رقعته، فوسائل التسوية السلمية هي التي تعزز السلام والأمن الدوليين خاصة في نزاعات محدودة الجغرافيا والأثر.
أما القسم الثاني من مهام مجلس الأمن الأساسية، فتتعلق بمواجهة خطر يهدد السلام أو أي عمل عدواني، ويقصد به هنا خطر على السلام والأمن الدولي وليس الداخلي المحدود للدول والذي يقع على عاتق سلطة الدولة السيطرة عليه وضمان عدم توسعه خارج حدودها، ولقد فسر القرار (3314/RES/A) المقصود بالعمل العدواني وكيفية تصنيفه، بأنه فعل يصدر عن دولة ضد دولة أخرى من خلال استهدافها بكل أو أحد الأفعال التي تصنف كعدوان، وهي: القصف والغزو والاحتلال والحصار وتدمير البنية التحتية والعسكرية وتجنيد المرتزقة واستخدام أراضي الدولة أو دول أخرى لارتكاب هذه الأفعال المجرمة، وفي هذه الحالة يقدم المجلس توصياته ويطالب الأعضاء بتنفيذ الإجراءات العقابية الاقتصادية أو العسكرية “ضد المعتدي”، بهدف واحد فقط هو “الحيلولة دون العدوان أو وقفه”(5)، وليس في ميثاق الأمم المتحدة ما يخول مجلس الأمن استخدام هذه الصلاحيات الواردة ضمن الفصل السابع من الميثاق إلا في هذا الإطار ووفق ميثاق وقرارات الأمم المتحدة التي تجرم استخدام القوة أو التهديد بها أو التدخل في شؤون الدول الداخلية بما يقوض من سيادتها أو يهدد سلامة أراضيها وحرية شعبها، بل يجب عليه في حال النزاعات أن يدعو المتنازعين لأخذ ما هو ضروريٌ من تدابير مؤقتة لتحقيق السلام، مع التأكيد أن تدابيره المؤقتة لا تخل بحقوق المتنازعين ومطالبهم ومراكزهم(6).

الهوامش
(1) المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة: مقاصـد الأمـم المتحدة هي:
1 حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرّع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.
(2) المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة: تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى وفقاً ‏‏ للمبادئ الآتية:
1 – تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.‏
2 – لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعاً الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية ‏بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق.
3 – يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر.
4 – يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد “الأمم المتحدة”..
5 – يقدّم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى “الأمم المتحدة” في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أي دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع.
6 – تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم ‏والأمن الدولي.‏
7 -ليس في هذا الميثاق ما يسوغ “للأمم المتحدة” أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي ‏لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن ‏هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع.‏
(3) الفقرة 1 من إعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول: ” 1- لا يحق لأي دولة أو مجموعة من الدول أن تتدخل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأي سبب كان، في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأخرى؛”
(4) ناجي البشير القحواش ، “تأثير الفيتو على قرارات مجلس الأمن الدولي” رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، 2015.
(5) وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (3314)، فإن أشكال جريمة العدوان تتمثل في الأفعال الآتية:
1 -“قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه، أو أي احتلال عسكري، ولو كان مؤقتًا، ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقليم دولة أخرى أو لجزء منه باستعمال القوة.
2 -قيام القوات المسلحة لدولة ما بقذف إقليم دولة أخرى بالقنابل، أو استعمال دولة ما أي أسلحة ضد إقليم دولة أخرى.
3 -ضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى.
4-قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية أو الأسطولين التجاريين البحري والجوي لدولة أخرى.
5 – قيام دولة ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الدولة المضيفة، على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها الاتفاق أو أي تمديد لوجودها الإقليمي المذكور، إلى ما بعد نهاية الاتفاق.
6 -سماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة الأخرى لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة.
7 – إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من قِبَل دولة ما أو باسمها تقوم ضد دولة أخرى من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحيث تعادل الأعمال المعددة أعلاه، أو اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك.”
(6) نصت المواد 39 و40 على:
المادة 39 يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
المادة 40 منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.

قد يعجبك ايضا