قضت المحكمة الجزائية الابتدائية في صعدة اليوم السبت بالاعدام لثلاثة اشخاص وحبس 16 اخرين ادينوا بالاتجار بالمخدرات.
وأصدرت المحكمة في جلستها برئاسة القاضي/ أحمد عبدالجبار علي التعزي وبحضور عضو النيابة عزيز محمد المرتضى أحكاماً في قضايا مرتبطة بوقائع الاشتراك في عصابات منظّمة لتجارة المواد المخدّرة، توزّعت بين عقوبات الإعدام تعزيراً والسجن لمددٍ تصل إلى خمسٍ وعشرين سنة، مع إتلاف المضبوطات ومصادرة الأدوات والأموال غير المشروعة ، فضلاً عن الإبعاد الإداري للأجانب بعد تنفيذ العقوبة.
وقضى منطوق الحكم:
– 1. محمد علي سعيد علي القدامي (أبو خالد) وتم إدانته بجرائم الحيازة والإحراز والتجهيز والتغليف والعرض والتسليم والنقل بقصد الاتجار ضمن عصابة منظّمة، ومعاقبته بالإعدام تعزيراً عملًا بالمادة (34/أ) من قانون مكافحة المخدرات.
2. عارف عبد الله علي مسفر كِندة: وتم إدانته بالاتجار بالمخدرات ضمن عصابة منظّمة، ومعاقبته بالإعدام تعزيراً بالمادة (34/أ).
3. خالد علي سعيد علي القدامي: الإدانة بالحيازة والإحراز والتجهيز والتغليف والتسليم بقصد الاتجار ضمن عصابة منظّمة، ومعاقبته بالسجن 25 سنة تبدا من تاريخ القبض.
4. عبد الله علي سعيد القدامي: الإدانة بالحيازة والإحراز والتجهيز والعدّ والتغليف بقصد الاتجار ضمن عصابة منظّمة، ومعاقبته بالسجن 25 سنة تبدا من تاريخ القبض.
5. برهيو عري محاري ولدا مريم، ومحاري سلمى قرماي سلمي، ونسيب أدساه حشا ملس: إدانتهم بالاستلام والنقل والتسليم والحيازة بقصد الاتجار ضمن عصابة منظّمة، ومعاقبة كلٍّ منهم بالسجن 25 سنة تبدا من تاريخ القبض، مع الإبعاد الإداري لهم بعد تنفيذ العقوبة ومنع عودتهم.
6. عبدالغني شيبان مانع برّان: إدانته بالاستلام والنقل والتسليم والإخفاء بقصد الاتجار على وقائع متعددة وفي نطاق عصابة منظّمة، ومعاقبته بالإعدام تعزيراً وفق المادة (34/أ).
7. صالح علي محمد ناجي شوارب: الإدانة بالحيازة والإحراز والنقل، ومعاقبته بالسجن 25 سنة تبدا من تاريخ القبض.
8. تعديل الوصف القانوني للمتهمين التاسع/ حسين شيبان مانع برّان، والعاشر/ هيثم يحيى سعد صالح الذيفاني إلى إحراز ونقل مادة مخدّرة بغير قصدٍ من القصود المسماة بالقانون، وإدانتهما بها ومعاقبتهما بالسجن خمس سنوات من تاريخ القبض.
9. صخر عبد الله أحمد محمد المياح، ومحمد علي محمد المياح، وهاني محمد محمد المياح، ومحمد حسن أحمد ناجي المياح، ومنصور حسن يحيى أحمد هادي الإدانة بالحيازة والإحراز والنقل، ومعاقبة كل واحد مننهم بالسجن 25 سنة تبدا من تاريخ القبض، وإتلاف المادة المخدّرة المضبوطة، ومصادرة الأسلحة النارية ومخازن الذخيرة والهواتف النقالة وفقًا للقانون.
10. المتهمين: شايف قاسم عبد الله قاسم العمر و هلال حسين سالم حوشب و محمد مرعي حسين مسفر المعيضي وتم ادانتهما بالحبس لمدة خمس سنوات وذلك بتهمة حيازة ونقل مواد مخدرة دون قصد الاتجار وبراءة كلاً من: يحيى محمد عبد الله زبن و منصور حسين أحمد خملان.